للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعطية، والهدية" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته، بغير صداق" (٢). وكذا قال في الاستذكار (٣).

٣ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي إعارة الفروج. . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت، وما هو إلا إجماع" (٤).

٤ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه يباح وطء الجارية بإذن مالكها. . . وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على التحريم" (٥).

٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل هذا من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين" (٦).

٦ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون رقبتها، وافق عليه الحنفية (٨)، والحنابلة (٩). وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، والثوري (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)}.

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، ووطء الفرج بغير استباحة شرعية ينافي الحفظ المأمور به، والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج، أو ملك اليمين،


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٧٣).
(٢) "التمهيد" (٢١/ ١١١).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٤٠٨).
(٤) "عارضة الأحوذي" (٦/ ١٨٤).
(٥) "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ١٤٧).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٢).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ٢٥٥).
(٨) "بدائع الصنائع" (٩/ ١٩٢ - ١٩٣)، "الهداية" (١/ ٣٨٨).
(٩) "الكافي" (٥/ ٣٨٤)، "الإنصاف" (١٠/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>