للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز وطء امرأة بغير صداق، أو ملك يمين (١).

٢ - عن حبيب بن سالم (٢) أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير (٣)، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة (٤).

٣ - جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: فإنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة، أو شراء، أو نكاح (٥).

٤ - عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها (٦).

٥ - من أحل فرج جاريته، ولم يهب رقبتها، فما طابت نفسه بإخراجها عن ملكه؛ فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٧)، فلا ينفذ عليه هبة الفرج (٨).


(١) "الإشراف" (١/ ٥٦).
(٢) حبيب بن سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، روى عنه وعن أبي هريرة، وعنه خالد بن عرفطة، وقتادة، قال أبو حاتم: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، قال ابن حجر: عن أبي داود أنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٦١)، "الكاشف" (١/ ٣٠٨).
(٣) هو النعمان بن بشير الأنصاري، ولد قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثمان سنين وسبعة أشهر، استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة، دعا إلى مبايعة ابن الزبير فخالفه أهل حمص، فخرج من بينهم، فتبعوه وقتلوه في معرة النعمان سنة (٦٤ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ٣١٠)، "الإصابة" (٦/ ٣٤٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨) (٤/ ١٥٧)، والترمذي (١٤٥٦) (٣/ ١٣٤). قال الترمذي: حديث النعمان في سنده اضطراب؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، وإنما رواه عن خالد بن عرفطة. وضعّفه الألباني. انظر: "ضعيف سنن الترمذي" (ص ١٦٥).
(٥) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٣).
(٧) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) (٣/ ٢٢٢)، ومسلم (١٧١٨) "شرح النووي" (١٢/ ١٤).
(٨) "المحلى" (١٢/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>