للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: يرى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وطاوس، وسفيان الثوري، وعطاء، أن المرأة إذا أحلت لزوجها جاريتها، فله أن يصيبها، وأن ذلك حلال (١)، وله أن يطأ الجارية بإذن مالكها، دون أن يملك رقبتها (٢).

أدلة هذا القول:

١ - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها، فليصبها، وهي لها (٣).

٢ - عن طاوس أنه قال: هي أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول (٤).

٣ - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء. قال: كان يُفعل، يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه (٥).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع في أنه لا يحل وطء حرة من باب الهبة إلا بصداق، حتى يكون نكاحًا شرعيًّا مستوفيًا لأركانه وشروطه.

ثانيًا: عدم ثبوت الإجماع في الإماء خاصة، لوجود خلاف صحيح عن ابن عباس، وعطاء، وطاوس.


(١) "المحلى" (١٢/ ٢٠٦)، "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ١٤٧).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ١٤٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٥٢) (٧/ ٢١٦). قيل لعمرو بن دينار: إن طاوسا لا يرى به بأسا، فقال: لا تعار الفروج. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢١٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٥١) (٧/ ٢١٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٥٠) (٧/ ٢١٦). وذكر هذه الآثار ابن حجر، ولم يحكم عليها بصحة أو ضعف. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٧).
إذا وقع الرجل على جارية زوجته فيرى جماهير أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، أن عليه الرجم إن كان عالمًا بالتحريم، وإن لم يكن عالمًا فيعزر.
وما فعله النعمان بن بشير من جلده مائة جلدة ما هو إلا من باب التعزير، على أن الزوج هنا محصن. وقال البيهقي عن ذلك الحكم: "حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود". انظر: "سنن البيهقي" (٨/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>