(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ١٤٧). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٥٢) (٧/ ٢١٦). قيل لعمرو بن دينار: إن طاوسا لا يرى به بأسا، فقال: لا تعار الفروج. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢١٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٥١) (٧/ ٢١٦). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٨٥٠) (٧/ ٢١٦). وذكر هذه الآثار ابن حجر، ولم يحكم عليها بصحة أو ضعف. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٧). إذا وقع الرجل على جارية زوجته فيرى جماهير أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، أن عليه الرجم إن كان عالمًا بالتحريم، وإن لم يكن عالمًا فيعزر. وما فعله النعمان بن بشير من جلده مائة جلدة ما هو إلا من باب التعزير، على أن الزوج هنا محصن. وقال البيهقي عن ذلك الحكم: "حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود". انظر: "سنن البيهقي" (٨/ ٢٤١).