للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني: (وإن كان هناك أخت واحدة لأب وأم وأخت لأب، كان للأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس قياسًا على ابنة الابن مع ابنة الصلب) (١).

قال النووي: (لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب، فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن. . . فإن كان في أولاد الأبوين ذكر حجب أولاد الأب وإلا فإن كانت أنثى فقط فلها النصف، والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، وإن تمخضن إناثًا، أو أنثى فقط، فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين) (٢).

قال الموصلي: (وللواحدة فصاعدًا من الأخوات لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين) (٣).

قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: . . . والأخت للأب فأكثر مع الشقيقة، . . .) (٤).

قال البهوتي: (والأخوات من الأب معهن أي الشقيقات كبنات الابن مع البنات سواء، ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر، للشقيقة النصف والتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين) (٥).

قال الدردير: (والسدس فرض. . . الأخت للأب أي أخت الميت التي أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها أو فرضهن السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين، والتقييد بالواحدة في الأخت والبنت لأنه لو كانت بنت الابن مع بنتين أو الأخت للأب مع شقيقتين لسقطتا ما لم تعصب) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٢.
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ١٥ - ١٦.
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩١).
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤١.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٥.
(٦) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>