للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإذا كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأخوات من الأب والأم الثلثان، وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار؛ إلا ما كان من خلاف ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، ومن تبعه، لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، فإنه جعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث] (٢).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماعًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤).

قال الماوردي: (فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب أو أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن) (٥).

قال السرخسي: (وإن كان بنو الأعيان إناثًا مفردات فإن كانت واحدة فلها النصف ولبني العلات إذا كن إناثًا مفردات السدس تكملة الثلثين) (٦).


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٦).
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٢).
(٤) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩١).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ١٠٦.
(٦) المبسوط، ٢٩/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>