(٢) الإقناع للحجاوي: (٢/ ١٠٦)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١)، وفيه: "وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف". (٣) انظر: المبسوط: (١٣/ ١٥١). (٤) السابق. (٥) انظر: المغني: (٦/ ٢٧٢). (٦) انظر: التاج والإكليل: (٤/ ٤٩٣). (٧) المبسوط: (١٣/ ١٥١) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع. (٨) المغني: (٦/ ٢٧٢)، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١). (٩) الإنصاف: (٤/ ٣٢١). (١٠) المغني: (٦/ ٢٧٢)، وفيه: "وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه"، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧).