للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يقضي اللَّه في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد -رضي اللَّه عنه- الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى ابنتي سعد ابن الربيع -رضي اللَّه عنه- الثلثين، وبنات الابن في حكم البنت إذا اجتمعن، وهو قياس صحيح بإجماع أهل العلم.

• الخلاف الوارد في هذا الباب:

يظهر أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في البنتين إذا اجتمعتا، فلقد حُكي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال لهما النصف (٢).

وقد رد القرطبي حكاية الإجماع في أن البنتين يأخذان الثلثين، عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١]، وقال: (فرض اللَّه تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع، وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه أعطى البنتين النصف) (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن البنتين فما فوق لهن: الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فهي: منكرة (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٣٨٩) والحاوي (٨/ ١٠٠)، والمحرر الوجيز (٣/ ٥١٢)، والمغني (٩/ ١١)، والجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٥).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٥).
(٤) كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>