للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول بعد روايته لحديث أبي واقد الآتي في المستند: "والعمل على هذا عند أهل العلم" (١). ونقله عنه النووي (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وإن كان المبان جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع" (٣). ونقله ابن نجيم عنه (٤)، وابن عابدين (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسٌ بالإجماع" (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان، لما أبيح أخذه في حال الحياة، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف الغنم؟ فقال: "ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت" رواه أبو داود وغيره (٧)، وهذا متفق عليه بين العلماء" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١٠).

• مستند الإجماع: حديث أبي واقد الليثي -رضي اللَّه عنه-، قال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يجبّون (١١) أسنمة الابل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة، وهذا


(١) "سنن الترمذي" (٦/ ٢١٦).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٨٠).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٣)، وانظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٠٧).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ١١٣).
(٥) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٠٧).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٨٠)، وانظر: "السراج الوهاج" للزهري الغمراوي (١/ ٢٣).
(٧) سيأتي تخريجه في المستند.
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٨)، وانظر: "المغني" (١/ ٩٩)، و"كشاف القناع" (١/ ٥٧).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ١١٤).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ١٠٠).
(١١) جببته جبًّا، أي: قطعته، "المصباح" (٣٤).
(١٢) أحمد (ح ٢١٩٥٣)، (٥/ ٢١٨)، أبو داود كتاب الأطعمة، باب في صيد قطع منه دم، (ح ٢٨٥٨)، (٣/ ١١١)، الترمذي كتاب الصيد، باب ما قطع من الحي فهو ميت، (١٤٨٠)، (٦/ ٢١٥)، وقال: "وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم"، ابن ماجه كتاب الأطعمة، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، (ح ٣٢١٦)، (٢/ ١٠٧٢)، وصححه الألباني (ح ٥٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>