للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المنتقى: (٣/ ٤٧٦)، وفيه: "إذا قال له أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينها، فإن كانت السلعة كثيرة موجودة ولا تعدم التجارة فيها ولا تعدم هي في وقت من الأوقات كالحيوان، والطعام فإن ذلك جائز، وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان؛ لم تجز المقارضة بها، وعقد القراض على ذلك فاسد وبهذا قال مالك"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨)، وفيه: "قال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتًا ما من أوقات السنة"، والقوانين الفقهية: (ص ١٨٦).
(٢) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه من قول الشافعية: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة. . فإن فعل فذلك كله فاسد. . . فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤)، وفيه: "إذا قارضه على شراء ثوب بعينه، أو عبد بعينه، أو عرض بعينه كان القراض باطلًا"، والمهذب: (١/ ٣٨٦).
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤).
(٤) المهذب: (١/ ٣٨٦).
(٥) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>