للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم تتزوج، ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج" (١).

٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" (٢). ونقله عنه القرطبي (٣).

٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" (٤).

وقال أيضًا: "واتفقوا على أن النكاح هاهنا هو الإصابة، واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول" (٥).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء" (٦).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه" (٧).

٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "المراد بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: الآية ٢٣٠] الطلقة الثالثة {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية ٢٣٠] وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه" (٨).

١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (٩).

وقال أيضًا: "والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث، حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة" (١٠).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٨).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٢٠٤).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٩).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٣٠).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٣٠).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٧).
(٧) "المغني" (١٠/ ٥٤٨).
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٦).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٨٢).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>