للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لامرأته: أنا منك طالق، وإن نوى الطلاق (١).

• أدلة هذا القول:

١ - أن معنى الطلاق هو الإرسال، والإطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأن قيد الملك في جانب المرأة، وليس في جانب الرجل (٢).

٢ - أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته، وليس لها أن تتزوج بغيره، فلا يتحقق الإرسال في جانبه (٣).

٣ - أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك، فلا يقع العتق، فكذلك الطلاق (٤).

ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع (٥).

• دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا وقع هذا اللفظ، وقع الطلاق (٦).

النتيجة: ما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي:

١ - خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.

٢ - خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلقًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.


(١) "المبسوط" (٦/ ٧٨)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٨٨).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٧٨).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٧٨).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٧٨).
(٥) "المدونة" (٢/ ٢٩٢)، "المعونة" (٢/ ٦١٥ - ٦١٦).
(٦) "المعونة" (٢/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>