(٢) شرح فتح القدير: (٥/ ٤١١). (٣) المبسوط للسرخسي: (١٨/ ٢٦٧)، وفيه: "وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه". (٤) الاستذكار: (٧/ ٤٩٨)، وفيه: "أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود اللَّه عز وجل ثم لم يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجز له العفو عنه". قلت: هذا كلام عام في كل مقر سواء أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور. (٥) التنبيه: (ص ٢٧٤)، وفيه: "ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال"، وجواهر العقود: (١/ ٢٠). (٦) المغني: (٦/ ٦١٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. (٧) المرجع السابق. (٨) المرجع السابق.