للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من آدم - قال: القشع: النطع - معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقْتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة، وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السوق فقال: "يا سلمة: هب لي المرأة؟ " فقلت: يا رسول اللَّه واللَّه لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغد في السوق، فقال لي: "يا سلمة: هب لي المرأة للَّه أبوك؟ " فقلت: هي لك يا رسول اللَّه، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة (١).

• وجه الدلالة: أنه فُرِّق بين المرأة وابنتها، وأقر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا التفريق ولم ينكره، بل جعل البنت فداء لأسرى المسلمين بمكة. فحمل العلماء هذا على أن البنت كانت كبيرة، ولذا جاز التفريق، ومما يدل على كبرها أن سلمة ذكر أنه لم يكشف لها ثوبا، ولو كانت صغيرة لم يكن ثمة حاجة لذكره؛ لأن مثلها لا يكشف لها ثوب.

الثاني: عن عبادة بن الصامت (٢) -رضي اللَّه عنه- يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفرق بين الأم وولدها". فقيل: يا رسول اللَّه إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل أمدا لمنع التفريق وهو البلوغ والحيض، فدل على أن ما بعده لا حرج فيه.

• المخالفون للإجماع:

اختلاف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:


(١) أخرجه مسلم (١٧٥٥)، (٣/ ١١٠٣).
(٢) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري، أحد النقباء بالعقبة، شهد المشاهد كلها مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ممن جمع القرآن في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولاه أبا عبيدة إمرة حمص، أرسله عمر إلى فلسطين قاضيا ومعلما، مات بالرملة عام (٣٤ هـ). "الاستيعاب" (٢/ ٨٠٧)، "أسد الغابة" (٣/ ١٥٨)، "الإصابة" (٣/ ٦٢٤).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٥٨)، (٣/ ٦٨). قال الدارقطني: [عبد اللَّه هذا هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره].

<<  <  ج: ص:  >  >>