(١) "تحفة الملوك" (ص ٢٣٥)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٢٨)، "الهداية" (١٠/ ٥٩)، "الكافي " لابن عبد البر (ص ٣٦٠)، "المنتقى" (٥/ ١٧)، "القوانين الفقهية" (ص ١٦٩)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٤٠٨ - ٤١١)، "البيان" (٥/ ٣٥٤)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤١١). تنبيهان: الأول: الحنفية: يرون تحريم التسعير إلا إذا تعدى الباعة وأخذوا يتحكمون على المسلمين، وكان تعديهم فاحشا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس بعد مشورة أهل الرأي والنظر، وإذا قالوا بهذا فالمسألة المجمع عليها من باب أولى. الثاني: المالكية: يقولون بأن من باع بأقل من سعر السوق، وانفرد عن الباعة بذلك، فإنه يؤمر أن يلحق بهم، أو يقوم من السوق، وابن عبد البر منهم: يجعل مرد الأمر إلى وجود الضرر، ودخوله على العامة، وصاحبه في غنى عن ذلك. والحالة المجمع عليها فيها ضرر ظاهر فيدخل فيما ذكروا. الثالث: الشافعية في وجه عندهم: يرون جوازه في وقت الغلاء دون وقت الرخص، فأجازوه من أجل الحاجة، فدل على موافقة هذا الوجه للإجماع. (٢) ينظر في الدليلين: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٧٧).