للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، ووجه عند الشافعية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنهم إذا كانوا قد منعوا غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سُوِّغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو يشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال. وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في هذه الحالة فيه رفع للظلم.

الثاني: القياس على الإكراه بحق في البيع: فكما أنه يجوز في بعض الحالات من مثل قضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة وأشباهها، فكذلك هنا إذا ترتب عليه مصلحة (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية على الصحيح عندهم، ووافقهم ابن حزم من


= في كتبه ليس بهذا الإطلاق، وإنما في حالات معينة.
(١) "تحفة الملوك" (ص ٢٣٥)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٢٨)، "الهداية" (١٠/ ٥٩)، "الكافي " لابن عبد البر (ص ٣٦٠)، "المنتقى" (٥/ ١٧)، "القوانين الفقهية" (ص ١٦٩)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٤٠٨ - ٤١١)، "البيان" (٥/ ٣٥٤)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤١١).
تنبيهان:
الأول: الحنفية: يرون تحريم التسعير إلا إذا تعدى الباعة وأخذوا يتحكمون على المسلمين، وكان تعديهم فاحشا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس بعد مشورة أهل الرأي والنظر، وإذا قالوا بهذا فالمسألة المجمع عليها من باب أولى.
الثاني: المالكية: يقولون بأن من باع بأقل من سعر السوق، وانفرد عن الباعة بذلك، فإنه يؤمر أن يلحق بهم، أو يقوم من السوق، وابن عبد البر منهم: يجعل مرد الأمر إلى وجود الضرر، ودخوله على العامة، وصاحبه في غنى عن ذلك. والحالة المجمع عليها فيها ضرر ظاهر فيدخل فيما ذكروا.
الثالث: الشافعية في وجه عندهم: يرون جوازه في وقت الغلاء دون وقت الرخص، فأجازوه من أجل الحاجة، فدل على موافقة هذا الوجه للإجماع.
(٢) ينظر في الدليلين: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>