للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الجملة الأولى ابن القطان (١).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها: تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة] (٢). نقله عنه ابن الشاط (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- في قصة بريرة (٥) وفيه، قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيّن أن كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، والشروط التي تخالف مقتضى العقد ليست في كتاب اللَّه، فيدخل فيها اشتراط عدم تسليم المبيع في بيوع الأعيان؛ إذ أن مقتضى العقد التسليم، والتأجيل


(١) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٨).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٧).
(٣) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٧٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٤)، "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٥)، "الهداية مع فتح القدير" (٦/ ٤٤٨)، "الأم" (٣/ ٣٨)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٣١٢ - ٣١٤)، "المجموع" (٩/ ٤٥٤)، "المغني" (٦/ ٣٢٥)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٢)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٧٥)، "المحلى" (٧/ ٣١٩).
(٥) بريرة: مولاة لعائشة، كانت مولاة لقوم من الأنصار، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، فاشترتها وأعتقتها، وكان زوجها مغيث عبدا فخُيرت عليه، فاختارت تركه. "طبقات ابن سعد" (٨/ ٢٥٦)، "الاستيعاب" (٤/ ١٧٩٥)، "أسد الغابة" (٧/ ٣٧)، "الإصابة" (٧/ ٥٣٥).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>