للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه حُكي الإجماع.

وقد تشتبه هذه المسألة بالمسألة السابقة (الوضوء بغير الماء المطلق غير جائزة)، والفرق هو: أن تلك المسألة يطلق على المائع فيها اسم الماء، ولكن بالإضافة، فيقال: ماء الورد، وماء الزعفران.

أما هذه المسألة، فالمقصود المائعات التي لا يطلق عليها اسم الماء مطلقًا، إلا من حيث السيولة فقط، مثل القهوة والنبيذ واللبن. .، سواء كانت ماء تغير بمخالطة طاهر، أو طبخ فيه طاهر (١).

ويستثنى من هذه المسألة النبيذ، حيث وقع فيه خلاف مشهور، أما غيره من المائعات فداخل في هذه المسألة.

ويؤكد هذا التقسيم أن ابن المنذر فصل هاتين المسألتين، وكذلك فقول ابن أبي ليلى السابق هو في المعتصر فقط كماء الشجر والورد ونحوهما (٢).

وقد جعلهما بعض العلماء واحدة (٣)، ورأيت أن أفصل بينهما؛ نظرًا لاختلافهما، واللَّه تعالى أعلم.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من الأشربة سوى النبيذ" (٤). ونقل القرطبي نحو هذه العبارة، دون أن يشير أنها لابن المنذر (٥).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ" (٦).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة، فلا خلاف في أنه لا تحصل بها الطهارة الحكمية، وهي زوال الحدث" (٧).


(١) انظر "المغني" (١/ ٢٠).
(٢) انظر "نقد المراتب" لابن تيمية (٢٨٨)، و"المغني" (١/ ٢٠).
(٣) كابن تيمية في "نقد المراتب" (٢٨٨)، والنووي في "المجموع" (١/ ١٣٩).
(٤) "الإجماع" (١٢).
(٥) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٠) ق؛ (٥/ ١٤٩)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ٦٠)، "مواهب الجليل" (١/ ٤٥).
(٦) "مراتب الإجماع" (٣٦).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>