للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الاستخدام -أي: للسلعة المعيبة- لا يمنع الرد، بلا خلاف] (١).

• عميرة (٩٥٧ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع] (٢).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٣).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا] (٤).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (٧).


(١) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٠).
(٢) "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج " (٢/ ٢٥٨).
(٣) "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٨٧).
(٤) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٨).
(٥) "نهاية المحتاج" (٤/ ٦٩).
(٦) "المبسوط" (١٣/ ٩٩)، "فتح القدير" (٦/ ٣٩١)، "حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٦٦)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٥)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ١٢٠ - ١٢١)، "شرح الزركشي" (٢/ ٦٥)، "المبدع" (٤/ ٩٧)، "الإنصاف" (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، "المحلى" (٧/ ٥٨٤ - ٥٨٥).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>