للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان عنده ما شاء اللَّه، ثم رده من عيب وجد به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول اللَّه! إنه كان استغلَّ غلامي منذ كان عنده. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (١).

• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن المشتري كما أنه يضمن السلعة لو تلفت، فكذلك له الخراج إذا استغل العين المباعة، وهذا من تمام العدل الذي جاءت به الشريعة (٢).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنها- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن ربح ما لم يضمن" (٣).

• وجه الدلالة: أن الغلة والكسب ليست جزءا من المبيع فلا يملكها المشتري بالثمن، وإنما ملكها بالضمان، ومثل هذا يطيب له ربحه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الربح الذي لم يضمن (٤).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: عثمان البَتي، وعبيد اللَّه بن الحسن، وزفر بن الهذيل (٥) (٦)، وهو رواية عند الحنابلة (٧).


= "المحلى" (٧/ ٥٨٧).
(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر في الدليل: "المبسوط" (١٣/ ١٠٤)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١٨٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ينظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٤٣٢).
(٥) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل، ولد عام (١١٠ هـ) كان من بحور الفقه وأذكياء الوقت، ذا عقل ودين، لازم أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة، ولي قضاء البصرة، وبها توفي عام (١٥٨ هـ). "الجواهر المضية" (٢/ ٢٠٨)، "طبقات الفقهاء" لكبري زاده (ص ٢١).
(٦) "المحلى" (٧/ ٥٩٦)، "المجموع" (١١/ ٤٠١).
(٧) "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١٨٠)، "الإنصاف" (٤/ ٤١٢). والغريب في الأمر أن ينفي ابن قدامة الخلاف في "المغني" ثم ينص عليه ويستدل له في "الكافي"، ولعله يرى أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>