للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يرد لصاحبه حقه، فهذا أمر جائز لا حرج فيه، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [وقد استدل بالحديث -أي: حديث ابن مسعود- من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد، ولكن مع يمينه -كما وقع في الرواية الآخرة-، وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادّ، فإن تراضيا على ذلك، جاز بلا خلاف] (١). نقله عنه المباركفوري (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" (٤).


(١) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٦).
(٢) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٠٨).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ٢٩ - ٣٠)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣٠٤)، "العناية" (٨/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، "المدونة" (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، "تبصرة الحكام" (١/ ٣٧٤)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٢٢)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ١١٤)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٥)، عمدة الفقه (ص ٥٠)، "شرح الزركشي" (٢/ ٧٨)، "الإنصاف" (٤/ ٤٤٦)، "المحلى" (٧/ ٢٥٥).
تنبيه: هذا الحكم عند العلماء على اختلاف مذاهبهم إنما هو مستنبط من التنصيص على اختلاف المتبايعين، فعند اختلافهما يذكر العلماء المسألة وفروعها، والمفهوم منه أنه عند تراضيهما على أمر فالحكم على ما تراضيا عليه.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (٣٥٠٥)، (٤/ ١٨٤)، والنسائي (٤٦٤٨)، (٧/ ٣٠٢) قال ابن القطان: [وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وبين ابن مسعود، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد]. "نصب الراية" (٤/ ١٠٥). ومر كلام ابن عبد البر أن الحديث مشهور شهرة تغني عن إسناده وتلقاه العلماء بالقبول. "التمهيد" (٢٤/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>