(٢) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٠٨). (٣) "المبسوط" (١٣/ ٢٩ - ٣٠)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣٠٤)، "العناية" (٨/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، "المدونة" (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، "تبصرة الحكام" (١/ ٣٧٤)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٢٢)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ١١٤)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٥)، عمدة الفقه (ص ٥٠)، "شرح الزركشي" (٢/ ٧٨)، "الإنصاف" (٤/ ٤٤٦)، "المحلى" (٧/ ٢٥٥). تنبيه: هذا الحكم عند العلماء على اختلاف مذاهبهم إنما هو مستنبط من التنصيص على اختلاف المتبايعين، فعند اختلافهما يذكر العلماء المسألة وفروعها، والمفهوم منه أنه عند تراضيهما على أمر فالحكم على ما تراضيا عليه. (٤) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (٣٥٠٥)، (٤/ ١٨٤)، والنسائي (٤٦٤٨)، (٧/ ٣٠٢) قال ابن القطان: [وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وبين ابن مسعود، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد]. "نصب الراية" (٤/ ١٠٥). ومر كلام ابن عبد البر أن الحديث مشهور شهرة تغني عن إسناده وتلقاه العلماء بالقبول. "التمهيد" (٢٤/ ٢٩٠).