للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتعين في العقد بالتعيين، فيثبت الملك فيها بالعقد فيما عيناه، ولا يجوز إبدالها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [واحتج أصحابنا -أي: على مسألة تعين الدراهم والدنانير بالتعيين- بالقياس على السلعة، فإنها تتعين بالإجماع] (١).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العروض لها من خصوصيات الأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة، وتميل إليه العقول الصحيحة، والنفوس السليمة؛ لما في تلك التعيينات من الملاذّ الخاصة بتلك الأعيان، وهذا غرض صحيح معتبر في الشرع، فلذا تتعين في العقود (٤).

الثاني: القياس على الأشياء المغصوبة: فإنه يتعين ردها بأعيانها، فكذلك العروض تتعين في العقود.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

* * *


(١) "المجموع" (٩/ ٤٠٣).
(٢) "الذخيرة" (٥/ ٤٧٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٧)، "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٧٦)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ١٢)، "الفروع" (٤/ ١٦٨)، "الإنصاف" (٥/ ٥٠ - ٥١)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٧٠).
(٤) "الذخيرة" (٥/ ٤٧٩) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>