للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل النهي إلى غاية، فدل على جواز ما بعدها.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية، وعندهم في هذه المسألة تفصيل، وهو: إن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستتر حباته بالقشور التي تزال بالدياس، ففيه قولان للشافعي رحمه اللَّه: الجديد: أنه لا يصح، وهو أصح قوليه الذي نص عليه علماء مذهبه، والقديم: أنه يصح (١).

وممن نقلت عنه المخالفة أيضًا: ابن شهاب الزهري (٢).

واستدلوا بعدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٣).

• وجه الدلالة: أن المشتري لا يدري ما قدر الحنطة الكائنة في السنابل، والمبيع ما أريد به إلا الحب لا السنابل، فكان قدر المبيع مجهولًا، والجهالة غرر.

الثاني: القياس على بيع الحنطة في تبنها بعد الدياس (٤): فكما أنه محرم، فكذلك الحب في سنبله، بجامع أن كلا منهما مستتر بما ليس من صلاحه (٥).


= البيهقي: [وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود مما تفرد به حماد عن حميد من بين أصحاب حميد]. "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠٣).
(١) "الأم" (٣/ ٥١ - ٥٣) و (٣/ ٦٨)، "المهذب مع المجموع" (٩/ ٣٦٩)، "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٨٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٠٥ - ١٠٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٩٨ - ٥٠٠)، وقد ذكر بعض المالكية أن الشافعي رجع إلى قول الجمهور: كابن عبد البر وابن رشد وابن الشاط، ولكني لم أجد هذا من علماء المذهب، بل إنهم نصوا على أنه هو مذهبه الجديد، وهو في "الأم" علق الأمر بثبوت الحديث، وفي موضع آخر نص على عدم ثبوث الحديث عنده.
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٣٠٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الدياس هو: دق الزرع ليتخلص الحب من القشر. "المطلع" (ص ٢٦٥).
(٥) ينظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٤٩٨)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>