للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه الحطاب (١).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم] (٢).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (٣).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٤).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٥). نقله عنه الشوكاني (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٧).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .] (٨).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٩).

• مولى خسرو (١٠) (٨٨٥ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (١١).


(١) "مواهب الجليل" (٤/ ٥١٤).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٨٠٨).
(٣) "شرح الزركشي" (٢/ ٩٩).
(٤) "رحمة الأمة" (ص ١٨٦).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٨).
(٦) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٨)، "السيل الجرار" (٣/ ١٥٧).
(٧) "عمدة القاري" (١٢/ ٦١)، وقريبا منها عبارته في "البناية" (٨/ ٣٢٩)، لكن لم يذكر قول ابن المسيب.
(٨) "فتح القدير" (٧/ ٧٢).
(٩) "جواهر العقود" (١/ ١١٥).
(١٠) محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو القاضي الحنفي، من كبار علماء الدولة العثمانية، متبحر في علم المنقول والمعقول، ولي قضاء القسطنطينية، من آثاره: "درر الحكام شرح غرر الأحكام"، "حاشية على التلويح"، "حاشية على أنوار التنزيل". توفي عام (٨٨٥ هـ). "الضوء اللامع" (٨/ ٢٧٩)، "الفوائد البهية" (ص ١٤٨).
(١١) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>