للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب المغانم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك" (١).

• وجه الدلالة: أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن الوحي، ولم يُنْكر عليهم، فدل على أصل المشروعية.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن مسعود وسعيد بن المسيب، أما ابن مسعود: فقد جاء عنه أنه كان يكره السلم كله (٢).

أما ابن المسيب: فقد جاء عنه أنه قال: [لا يجوز السلم في شيء من الأشياء] (٣).

ولعلهم يستدلون: بأن السلم مشتمل على الجهالة والغرر؛ لأنه معدوم، وهذا يفضي في الغالب إلى النزاع والخصومة.

ويجاب عن هذا: بأنه قد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك، فقد جاء أنه قال في السلف في الثياب والحنطة، بذرع معلوم، وكيل معلوم: [ليس به بأس] (٤).

وجاء عنه: أنه لم ير بأسًا في السلم بالحيوان (٥).

فربما رجع إلى القول به بعد أن تبين له الدليل.


= شهد الحديبية، ثم نزل الكوفة، وتوفي فيها عام (٨٦ هـ) وكان آخر من مات بها من الصحابة، "طبقات ابن سعد" (٤/ ٣٠١)، "أسد الغابة" (٣/ ١٨١)، "الإصابة" (٤/ ١٩).
(١) أخرجه البخاري (٢٢٥٥)، (ص ٤١٩).
(٢) أخرجه عنه: ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٤٠). وقد أخرج ابن حزم في "المحلى" آثارا عن جملة من الصحابة والتابعين وجعلها في النهي عن السلم، وهي كلها صريحة في النهي عن العينة، ثم ذكر بعدها بأنه لا فرق بين السلم والعينة. ومن تأمل وجد أن الفرق بينهما ظاهر.
(٣) أخرجه الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص ٩٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٤)، والطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص ٩٤).
(٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>