للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفع الجهالة عنه، ويدخل في المعلومية أمران، هما:

١) معلومية المقدار: وذلك بأن تضبط الكمية الثابتة في الذمة بصورة لا تدع مجالا للمنازعة عند الوفاء، ويكون ذلك بالمعايير المعروفة وهي: الكيل والوزن والذرع والعدُّ.

٢) معلومية الصفة: وذلك ببيان جنسه، ونوعه، وجودته أو رداءته.

فإذا توفر هذا الشرط في المُسلم فيه صح السلم، وإن اختل بطل بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (٢٠٤ هـ) يقول: [والسلف بالصفة والأجل، ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه] (١). ويقول أيضًا: [ولا أعلم خلافًا في أنه يحل السلم في الثياب بصفة] (٢).

• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [أجمع مجوزو السلم جميعًا، أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف معلوم بالصفة] (٣).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة] (٤). ويقول أيضًا: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان] (٥). ويقول أيضًا: [وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز، بذراع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجود، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان، إلى أجل معلوم] (٦). نقل الجملة الثانية والثالثة ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٧). ونقل الثانية برهان


(١) "الأم" (٣/ ٩٤).
(٢) "الأم" (٣/ ١٢٤).
(٣) "اختلاف الفقهاء" (ص ٩٥).
(٤) "الإجماع" (ص ١٣٤)، "الإشراف" (٦/ ١٠١).
(٥) "الإشراف" (٦/ ١٠٦)، "الإجماع" (ص ١٣٤). والعبارة في الإجماع فيها سقط وتصحيف.
(٦) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١١٠).
(٧) "المغني" (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، و (٦/ ٣٨٦)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/؟ ؟ ؟ ).

<<  <  ج: ص:  >  >>