للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم. . .] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. . .، والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها] (٣). ويقول أيضًا: [معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .، ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا] (٤). ويقول أيضًا: [ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه] (٥). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (٦).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول بعد سرده لشروط السلم، ثم شروعه في تفصيلها: [وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفًا، فمتفق عليه] (٧).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به] (٨). نقله عنه المباركفوري (٩).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة أو الرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلَم فيه، وكذلك معرفة قدره. . .، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم فيه خلافًا] (١٠). ويقول أيضًا: [ولا نعلم في اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه خلافا] (١١).


(١) "الإفصاح" (١/ ٣٠٣).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٦).
(٣) "المغني" (٦/ ٣٩١).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٩٩).
(٥) "المغني" (٦/ ٤٠١).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٧).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٨٠). وقد أخذها القرطبي عن ابن العربي مع تصرف واختصار ولم يحك ابن العربي الاتفاق. "القبس" (٢/ ٨٣٣).
(٨) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٤١).
(٩) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٤٨).
(١٠) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٣٤).
(١١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>