للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذكر جنسه، ونوعه، وقدره، وبلده، وحداثته وقدمه، وجودته ورداءته، بغير خلاف نعلمه] (١).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره] (٢).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر شرط العلم بالجنس والنوع في المسلم فيه: [باتفاق أهل العلم] (٣). ويقول لما ذُكِر شرط العلم بالمقدار: [فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه، باتفاق أهل العلم] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٦).

الثاني: أنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره، كالثمن.

الثالث: أن المسلم فيه متعلق بالذمة، وما يتعلق بالذمة يستحيل أن يكون جزافا غير مقدر؛ لأنه لا يتميز في الذمة من غيره إلا بالتقدير، وليس كذلك المشاهدة؛ لأنه يتميز من غيره بالإشارة إليه والتعيين له.

الرابع: أن جهالة المسلم فيه تفضي إلى المنازعة التي تمنع البائع عن التسليم والتسلم، وهذا ممنوع شرعًا.

الخامس: قياس الأولى: فكما أن البيع لا يُحتمل فيه جهل المعقود عليه وهو عين، فلأن لا يُحتمل وهو دين من باب أولى (٧).


(١) "المبدع" (٤/ ١٨١).
(٢) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٩).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٦).
(٥) "المحلى" (٨/ ٣٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) ينظر: "المبسوط" (١٢/ ١٢٤)، "المنتقى" (٤/ ٢٩٦)، "مغني المحتاج" (٣/ ١٤)، "المغني" (٦/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>