للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه" (١).

وقال بعدها: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم" (٢).

ونقله عنه الصنعاني (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" (٥).

ونقله عنه ابن قاسم (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" (٧).

الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" (٨).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (١٢).

٢ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما


(١) "المجموع" (١/ ٣٠٥، ٣٠٦).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٠٦).
(٣) "سبل السلام" (١/ ٣٩).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ١٠٣).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨٤).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٠٣).
(٧) "مغني المحتاج" (١/ ١٣٦).
(٨) "نهاية المحتاج" (١/ ٨٩).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٩٠).
(١٠) "تبيين الحقائق" (٦/ ١٠)، و"العناية" (١٠/ ٥).
(١١) "المحلى" (٦/ ٩٩، ١٠٠).
(١٢) البخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة (ح ٥٣١٠)، (ح ٥/ ٢١٣٣)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، (ح ٣/ ١٦٣٥)، (٣/ ١٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>