للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المجد ابن تيمية (١) (٦٥٢ هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] (٣).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة] (٤).

• ابن عرفة (٨٠٣ هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (٥).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع] (٦).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٧).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (٨).

• الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٩).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (١٠).


(١) عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن تيمية الحراني مجد الدين أبي البركات، ولد عام (٥٩٠ هـ) فقيه محدث مفسر أصولي، قال ابن مالك: [أُلين للمجد الفقه كما أُلين لداود الحديد] من آثاره: "أطراف أحاديث التفسير"، "المحرر في الفقه"، "المنتقى من أحاديث الأحكام". توفي عام (٦٥٢ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٢٣/ ٢٩١)، "المقصد الأرشد" (٢/ ١٦٢).
(٢) "المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيمية (٢/ ٣٨٢). ذكر هذا الإجماع لما ذكر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "من كانت له أرض فليزرعها. . . ".
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٤) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٠٥).
(٥) "مواهب الجليل" (٥/ ٣٩٠).
(٦) "طرح التثريب" (٦/ ١٧٧).
(٧) "أسنى المطالب" (٢/ ٤٠٣)، "الغرر البهية" (٣/ ٣١٠)، "فتح الوهاب" (٣/ ٥٣١).
(٨) "البحر الرائق" (٧/ ٢٩٧).
(٩) "تحفة المحتاج" (٦/ ١٢١).
(١٠) "مغني المحتاج" (٣/ ٤٣٩)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>