للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، "أن قدح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب (١) سلسلة من فضة" (٢).

• وجه الدلالة: السنة الفعلية في الفضة، وأما الذهب، فبالقياس على الفضة، والأصل استواءهما في الأحكام إلا بدليل، فإن الأصل تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وما دام أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في الضبة في الفضة والأصل المنع، دل على عدم جريان المنع في الضبة مطلقا، ومن خصص عليه الدليل، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء، إنما هو تابع له، والعبرة للمتبوع دون التابع، فلا عبرة بالضبة ولا حكم لها (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في طريقٍ (٤)، بتحريم الذهب قولًا واحدًا، لحاجة ولغيرها، وفي الفضة على قول (٥).

واستدلوا بأثر عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة (٦)، والذهب من باب أولى.

وخالف المالكية في قول (٧)، والحنابلة في قول (٨)؛ فقالوا: لا يجوز مطلقًا.

واستدلوا بأن هذا فيه سرف وخيلاء، فأشبه الذهب والفضة الخالصة (٩).

وخالف الحنابلة في قول آخر (١٠)، فقالوا: لا يجوز إذا كان كثيرًا.

وذلك لما فيه من الإسراف (١١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) الشعب: الصدع والكسر، انظر: "المجموع" (١/ ٣١٣).
(٢) البخاري باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام (ح ٢٩٤٢)، (٣/ ١١٣١).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٢).
(٤) "المجموع" (١/ ٣١١).
(٥) "المجموع" (١/ ٣١٤).
(٦) رواه البيهقي في الكبرى، جماع أبواب الأواني، باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة، (ح ١٠٧)، (١/ ٢٩)، وصحح إسناده النووي "المجموع" (١/ ٣١٣).
(٧) "التاج والإكليل" (١/ ١٨٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٢٩).
(٨) "الفروع" (١/ ٩٨) مع "حاشيته".
(٩) "المغني" (١/ ١٠٤).
(١٠) "المغني" (١/ ١٠٤)، و"الفروع" (١/ ٩٨) مع "حاشيته".
(١١) "المغني" (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>