للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمغنية] (١). نقله عنه شمس الدين ابن قدامة، وابن تيمية، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] (٣). نقله عنه ابن الشاط (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح] (٥).

• الأُبّي (٧٢٨ هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة] (٦). نقله عنه الحطاب وعليش (٧).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [. . . فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة، وأجمعوا على بطلانه] (٨).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١٠).

• وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل جعلها ثمنا في العقود المحرمة


(١) "الإجماع" (ص ١٤٦)، "الإشراف" (٦/ ٣٢٥).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣١٢)، "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢١٥)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٤٩)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٠٣).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦).
(٤) "إدرار الشروق" (٤/ ٩).
(٥) "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣١).
(٦) "إكمال إكمال المفهم" (٤/ ٢٥٠).
(٧) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٢٤)، "منح الجليل" (٧/ ٤٩٨).
(٨) "عمدة القاري" (٢١/ ٩).
(٩) "المحلى" (٧/ ١٦).
(١٠) النساء: الآية (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>