(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٠٤ - ١٠٥). (٣) "المبدع" (٥/ ٥٨). (٤) "المبسوط" (٢٣/ ٦٠ - ٦١)، "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٧ - ١٧٨)، "الهداية" (٩/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ٢٢٦)، "المعلم" (٢/ ١٧٩)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٣٢)، "الأم" (٤/ ١٢ - ١٣)، "المحلى" (٧/ ٤٤ - ٤٥). تنبيهان: الأول: المالكية يرون منع كراء الأرض بالطعام أو بما يخرج منها مطلقًا، لا فرق عندهم بين أن يكون جزءا مشاعا كالنصف أو الربع، أو جزءا معينا من الأرض، وبهذا يعلم أنهم يوافقون الإجماع في هذه المسألة. الثاني: الشافعية يرون عدم جواز المزارعة مطلقًا إذا كانت مفردة، بخلاف ما إذا كانت تابعة للمساقاة. (٥) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين الأنصاري الزرقي، ولد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وله رواية عن عمر وعثمان، قال الزهري: [ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود من حنظلة بن =