للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [والذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المخابرة وكراء الأرض، قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص والإجماع] (١). ويقول أيضًا: [. . . وما أعلم فيه مخالفا، أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثمرة شجرة بعينها، ولا مقدارا محدودا من الثمر، وكذلك لا يشترط لأحدهما زرع مكان معين، ولا مقدارا محدودا من نماء الزرع، وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينها، ولا مقدارا محدودا من الربح] (٢).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [. . . (أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة. . .، أو دراهم معلومة. . .، أو زرع ناحية من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة) بإجماع العلماء] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن حنظلة بن قيس الأنصاري (٥) قال: سألت رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- عن


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٤٨)، وقريب منه في (٣٠/ ١٢١ - ١٢٢).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٣) "المبدع" (٥/ ٥٨).
(٤) "المبسوط" (٢٣/ ٦٠ - ٦١)، "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٧ - ١٧٨)، "الهداية" (٩/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ٢٢٦)، "المعلم" (٢/ ١٧٩)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٣٢)، "الأم" (٤/ ١٢ - ١٣)، "المحلى" (٧/ ٤٤ - ٤٥).
تنبيهان: الأول: المالكية يرون منع كراء الأرض بالطعام أو بما يخرج منها مطلقًا، لا فرق عندهم بين أن يكون جزءا مشاعا كالنصف أو الربع، أو جزءا معينا من الأرض، وبهذا يعلم أنهم يوافقون الإجماع في هذه المسألة.
الثاني: الشافعية يرون عدم جواز المزارعة مطلقًا إذا كانت مفردة، بخلاف ما إذا كانت تابعة للمساقاة.
(٥) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين الأنصاري الزرقي، ولد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وله رواية عن عمر وعثمان، قال الزهري: [ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود من حنظلة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>