للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجرة -وهو الذي يرصد نفسه للتكسب بالعمل- وكان العمل غير رد الآبق، فإنه لا يستحق الجعل على هذا العمل، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملا غير رد الآبق، بغير جعل، لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، إلا في رد الآبق) لا نعلم في هذا خلافا] (٣).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، بغير خلاف نعلمه] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العامل بذل منفعته من غير شرط عوض من المالك، فلم يستحق شيئًا على عمله، فهو في هذه الحالة كالمتبرع بعمله.

الثاني: أن إلزام المالك بالجعل في هذه الحالة إلزام بغير دليل ولا شرط، فيكون أخذُ المال في هذه الحالة أخذٌ له من غير طيب نفس صاحبه، وهذا ممنوع شرعا (٦).


(١) "المغني" (٨/ ٣٢٨).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٩٩).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٤) "المبدع" (٥/ ٢٧٠).
(٥) "المبسوط" (١١/ ١٦ - ١٧)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٤)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٣٠٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٣٩)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ١٣١ - ١٣٢)، "مغني المحتاج" (٣/ ٦١٨).
(٦) ينظر في الدليلين: "المغني" (٨/ ٣٢٨)، "المبدع" (٥/ ٢٧٠)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>