للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب، وارتداده، واشتغاله بالفساد في سائر البلاد، فدرءًا لهذه المفسدة شُرع أخذه، وهو مخالف لسائر الضوال التي تحفظ نفسها، فلا يشرع أخذها؛ لانعدام المفسدة فيها (٢).

الثاني: أن أخذه يعتبر إحياءً له؛ فهو هالك في حق المولى، فيكون الرد إحياءً له (٣).

النتيجة: صحة الإجماع على أصل المسألة، وهو مشروعية أخذ الآبق؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) "المدونة" (٤/ ٤٦٤)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٧ - ٥٨)، "شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه" (٧/ ١٣٤ - ١٣٥)، "الأم" (٤/ ٧٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٣٩)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
تنبيهات:
الأول: المالكية يرون في هذه المسألة، أنه يندب أخذ الآبق لمن يعرف مالكه، وإن لم يعرف مالكه فلا يندب أخذه، فيبقى الحكم على أصل الإباحة، وهذا مقيد عندهم بعدم خوف الخائن، وكذلك يعلم من نفسه عدم الخيانة.
الثاني: الشافعية لم أجد لهم نصا في هذه المسألة، لكنهم يتكلمون عن حكم الجعل لمن أتى بالآبق الذي لم يجعل له المالك شيئًا، أو جعل جعلا وأتى به من لم يسمع كلام المالك، أو لم يأذن له فيه، أو أذن له لكن لم يذكر عوضا محددا له، ونحوها من المسائل التي تدل على أن أصل الجواز عندهم متقرر، ولو كان هذا الفعل محرما لم يذكروا هذه التفريعات.
الثالث: وجدت في "الموسوعة الفقهية الكويتية" نسْبَة القول إلى الشافعية بأنهم يرون عدم جواز أخذ الآبق إذا كان بغير رضا المالك. ولم أجد هذا القول في المرجع الذي أحالوا عليه ولا غيره من كتب الشافعية، فلعله وقع لبس أو وهم منهم. واللَّه أعلم. ينظر: "الموسوعة" (١/ ١٣٦).
(٢) ينظر: "المغني" (٨/ ٣٣١).
(٣) "البحر الرائق" (٥/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>