(٢) "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٨٣). (٣) "كشاف القناع" (٣/ ٣٩٠). (٤) "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣٣٣). (٥) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٤/ ٥). (٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٢٨، ١٢٩). (٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٢١)، "الذخيرة" (٥/ ٣٤٤)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٢٣١)، "المحلى" (٦/ ٤٦٤). تنبيه: وقع الخلاف بين العلماء في أنواع الصلح في جوازها من عدمه، وأضيق المذاهب مذهب ابن حزم فهو لا يرى جواز جميع أنواع الصلح إلا إذا كان عن إقرار بالحق فقط، ولذا فهو لا يرى الاستدلال بالآية والحديث اللذين في مستند الإجماع. من أجل هذا تردد الباحث في عده موافقا للإجماع أو مخالفا، ولعل هذا لا آثر له إذا قيل بشذوذ قوله. (٨) النساء: الآية (١٢٨).