للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (١).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (٢).

• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول لما ذكر تعريف الصلح: [وهو جائز بالإجماع] (٣).

• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول لما ذكر أهمية الصلح: [وهو ثابت بالإجماع] (٤).

• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الصلح] (٥).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر تعريف الصلح: [وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَالْصُّلْحُ خَيْرٌ} (٨).

• وجه الدلالة: أن الآية صريحة في بيان خيرية الصلح الذي جاء على وفق


(١) "مغني المحتاج" (٣/ ١٦١)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ٩١).
(٢) "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٨٣).
(٣) "كشاف القناع" (٣/ ٣٩٠).
(٤) "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣٣٣).
(٥) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٤/ ٥).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٢٨، ١٢٩).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٢١)، "الذخيرة" (٥/ ٣٤٤)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٢٣١)، "المحلى" (٦/ ٤٦٤).
تنبيه: وقع الخلاف بين العلماء في أنواع الصلح في جوازها من عدمه، وأضيق المذاهب مذهب ابن حزم فهو لا يرى جواز جميع أنواع الصلح إلا إذا كان عن إقرار بالحق فقط، ولذا فهو لا يرى الاستدلال بالآية والحديث اللذين في مستند الإجماع. من أجل هذا تردد الباحث في عده موافقا للإجماع أو مخالفا، ولعل هذا لا آثر له إذا قيل بشذوذ قوله.
(٨) النساء: الآية (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>