للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالث أم لا] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة] (٢).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض] (٣).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ] (٤).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه] (٥).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (٧).

ويقول أيضًا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة] (٨).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (٩).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها


(١) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٤).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ١١).
(٣) "الفروسية" (ص ٩٨)
(٤) "شرح الزركشي" (٣/ ٢٩٤).
(٥) "طرح التثريب" (٧/ ٢٤٠).
(٦) "فتح الباري" (٦/ ٧٢).
(٧) "عمدة القاري" (١٤/ ١٦٠).
(٨) "البناية" (١٢/ ٢٥٤).
(٩) "نيل الأوطار" (٨/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>