للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق هو صاحبه أخذه، وحَسُن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له، ولا يرجع إلى ماله، وهذا مما لا خلاف فيه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن السبق إذا كان من أحد الجانبين فإن شبهة القمار قد انتفت، وحينئذ فلا محظور بعد انتفاء الشبهة.

الثاني: أن فيه تحريضا على الأخذ بأسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه، وذلك مشروع قياسا على التنفيل من الإمام، بل هو أولى؛ لأن هذا يتصرف في مال نفسه بالبدل، والإمام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في الجملة، وهو الغنيمة، فلما جاز ذلك فهذا بالجواز أولى (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة أكثر المالكية، وهو القول الثاني للإمام مالك، وقول ربيعة والأوزاعي، ولهم فيها تفصيل على النحو التالي: إذا سبق الآخر الذي لم يُخْرج الجعل، فإنه يأخذ الجعل ولا إشكال.

أما إذا سبق الذي أخرج الجعل، فإنه لا يأخذ الجعل بل يعطيه من حضر المسابقة، أو الذي يليه إن كان في المسابقة أكثر من اثنين (٤).


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٩/ ١٤٧).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥١٥)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٥٠٣)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، "الأم" (٤/ ٢٤٤)، "أسنى المطالب" (٤/ ٢٤٠)، "مغني المحتاج" (٦/ ١٧٠)، "الفروع" (٤/ ٤٦٣)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٩٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٧٠٦).
(٣) ينظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٦).
(٤) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٢٤)، "المنتقى" (٣/ ٢١٦)، "الذخيرة" (٣/ ٤٦٥)، "مواهب الجليل" (٣/ ٣٩١).
تنبيهان:
الأول: حكى ابن قدامة وأبو زرعة العراقي عن الإمام مالك قولا بالمنع مطلقا سواء كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>