للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل الأوزاعي في المخالفة: ابن أبي ليلى، والنخعي، والحارث العُكلي، وهؤلاء قالوا بأنه لا شفعة للصبي أصلا (١).

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا شفعة لصغير ولا لغائب" (٢).

الثاني: أن الصبي لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ؛ لما فيه من الإضرار بالمشتري. وليس للولي الأخذ؛ لأن من لا يملك العفو لا يملك الأخذ (٣).

الثالث: أن وجوب الشفعة إنما شرع لدفع التأذي بسوء المجاورة، وذلك إنما يكون من الكبير دون الصغير، والصغير إنما هو تبع، فهو في معنى المعير والمستأجر (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ لثبوت الخلاف فيها، ومما يؤكد ذلك: أنه لم يحكِ الإجماع سوى ابن المنذر، وهو لما ذكر المسألة في كتاب الإشراف لم يذكر الإجماع، بل نص على الخلاف، فلعل مقصوده بالإجماع إجماع القائلين بجواز الشفعة للصبي دون غيرهم (٥).

* * *


(١) "الأم" (٧/ ١١٥)، "الإشراف" (٦/ ١٥٨)، "المبسوط" (١٤/ ٩٨)، "المغني" (٧/ ٤٧٠)، "المحلى" (٨/ ٢٢).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المغني" (٧/ ٤٧٠).
(٤) "المبسوط" (١٤/ ٩٨) بتصرف يسير.
(٥) "الإشراف" (٦/ ١٧١)، حيث يقول: [واختلفوا في الوصي هل يأخذ بالشفعة. . .].

<<  <  ج: ص:  >  >>