الاتفاق، أو عدم الاختلاف، وذلك من خلال النظر في الكتب التي هي مظنة لتلك المسائل.
٢ - وضع عنوان للمسألة يناسب ما يذكر تحتها من أقوال العلماء.
٣ - شرح مبسط للمسألة لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة، أعبر فيه عن المراد بها.
٤ - عند ذكر الإجماع أحيل إلى أول من ذكره، ثم ذكر من نقل الإجماع بعده، مع مراعاة الترتيب الزمني في ذلك.
٥ - أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع، وعند تكراره لعالم واحد في عدة مراجع أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى أنه ذكره في كتبه الأخرى دون ذكر لنص قوله؛ إلا إذا كان في النص الآخر زيادة لم ترد في النص الأول.
٦ - إذا تكرر النص بلفظ واحد عند أكثر من عالم، فأذكر النص عند أول من ذكره، ثم أشير إلى أن العالم الآخر ذكره بنحوه.
٧ - إذا حكى العالِمُ الإجماعَ عن غيره؛ كأن ينقله ابن قدامة عن ابن المنذر، فأكتفي بنص ابن المنذر؛ ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.
٨ - ذكر من وافق حكاية الإجماع من خلال الكتب المعتمدة، والمساعدة.
٩ - ذكر من نقد الإجماع من العلماء، أو حكى الخلاف، وذلك بتتبع كتب التفسير، وكتب الآثار عن الصحابة والتابعين، وكتب المذاهب الفقهية؛ للتنبيه على الخلاف إن وجد.
١٠ - اعتبار خلاف المخالف خرقًا للإجماع إلا في الحالات التالية:
أ - خلاف الروافض.
ب - خلاف الخوارج.
ت - إذا وصف الخلاف بالشذوذ.
ث - إذا وصف الخلاف بأنه خرق للإجماع.
ج - إذا جاء الخلاف عن عالم متأخر في الزمن عن أول من حكى الإجماع.
١١ - الخروج بنتيجة أبين فيها تحقق الإجماع المحكي في المسألة أو عدمه.
١٢ - اعتبار موافقة ابن حزم وخلافه في المسألة، متى ما وجدتُّ له قولًا، فإن لم