للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (١).

٢ - أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يمكن أن يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا، ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق (٢).

• قال ابن القيم: "ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" (٣).

٣ - أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص، ويحرم الاجتهاد مع وجود النص (٤).

* * *


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ١٩).
(٢) انظر: "الرسالة" (ص ٤٧٢)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ١٩٢)، و"إعلام الموقعين" (١/ ٣٦٧).
(٣) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٦٧).
(٤) "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>