للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنت (١)، وجب عليه أن يتزوج، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - يرى داود الظاهري (٢٧٠ هـ) وجوب النكاح، واستدل له الماوردي بقوله: "إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما" (٢).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت، فإنه يتأكد في حقه" (٣).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادر على المهر والنفقة، ولم يتزوج؛ يأثم" (٤).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وفي هذا الحديث (٥) الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه" (٦).

٥ - ابن الهمام (٨٦١) حيث قال: "أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب بالإجماع" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النكاح إذا تاقت النفس إليه، وخشي العنت وافق عليه المالكية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء" (١٠).

وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لإثبات مشروعية النكاح.


(١) العنت هو: الزنى، وقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٥] أي: الفجور والزنى.
انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧٨)، و"لسان العرب" (٢/ ٦١).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٤٩).
(٣) "الإفصاح" (١١/ ٤٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣١١).
(٥) أي: حديث: "يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. . . " وهذا من الأدلة التي استند عليها العلماء في بيان حكم النكاح، وسيأتي بيان ذلك.
(٦) "شرح مسلم" (٩/ ١٤٧).
(٧) "فتح القدير" (٣/ ١٨٧).
(٨) "الذخيرة" (٤/ ١٨٨)، و"الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٢٩).
(٩) "المحلى" (٩/ ٣).
(١٠) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>