للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية أبي بكر (١) عنه، أن النكاح واجب مطلقًا، سواء خشي الإنسان على نفسه العنت أم لا (٢). وهو قول داود (٣)، وابن حزم (٤)، إلا أن ابن حزم قال: إن علم أنه لا يستطيع النكاح، انتقل إلى الصوم ولا بد.

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣].

• وجه الدلالة: جاء لفظ النكاح بصيغة الأمر، فدل على الوجوب (٥).

٢ - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (٦).

٣ - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعكاف (٧): "يا عكاف هل لك من زوجة؟ "، قال: لا، قال: "ولا جارية؟ "، قال: لا، قال: "وأنت موسر بخير؟ "، قال: نعم، قال: "أنت إذن من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح" (٨).


(١) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، كان موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة. وله مصنفات منها: "الشافي"، "المقنع"، كتاب "القولين"، توفي سنة (٣٦٣ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (٢/ ١١٩)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٦٢).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ٧).
(٣) "الحاوي" (١١/ ٤٩)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٤٧)، و"المبسوط" (٤/ ١٩٣)، و"فتح القدير" (٣/ ١٨٧)، و"المغني" (٩/ ٣٤١).
(٤) "المحلى" (٩/ ٣).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٤٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) هو عكاف بن وداعة الهلالي، وقيل: عكاف بن بشر التميمي. لم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. انظر ترجمته في: "الإصابة" (٤/ ٤٤١)، و"أسد الغابة" (٤/ ٦٥).
(٨) أخرجه أحمد في "المسند" عن أبي ذر (٢١٤٥٠) (٣٥/ ٣٥٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٨٧) (٦/ ١٧١)، قال الهيثمي: وفيه راوٍ لم يُسَّم، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٥٦٧) (١٨/ ١٥٨). قال الهيثمي: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف. قال ابن حجر: أُخرج من عدة طرق. . . والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، و"الإصابة" (٤/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>