للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون غير معتدة، فإن كانت معتدة فإنه يحرُم التصريح بخطبتها كما مر في المسألة السابقة، أما التعريض بالخطبة فإنه يباح في عدة المتوفى عنها زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، . . . إذا كانت من وفاة" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "حرَّم اللَّه عقد النكاح في العدة بقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥]، وأباح التعريض بالنكاح في العدة، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على تأويله، إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض" (٢).

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز في عدة الوفاة" (٣).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وإذا تزوجت بزوج ثانٍ، وطلقها ثلاثًا، لم يحل للأول أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وذلك أشد وأشد، وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها، لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين.

فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثًا أن يخطبها، لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتفاق المسلمين" (٤).


= الحديث: "إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب". أي: سعة وفسحة.
والتعريض في خطبة المرأة في عدتها: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها، ولا يصرّح به، نحو: إنك لجميلة، أو إن فيك لبقية، أو إن النساء لمن حاجتي. والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز أثناء الكلام. انظر: "لسان العرب" (٧/ ١٨٣)، و"الصحاح" (٣/ ٣٠٦)، و"القاموس المحيط" (ص ٨٣٤)، و"النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٢٩).
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٣٨٥).
(٣) "شرح السنة" (٥/ ٢١٤).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩٥ - ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>