للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغيرة" (١).

١١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة" (٢).

١٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد" (٣).

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب (٤): "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" (٥). وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" (٦).

١٣ - العيني (٨٥٥ هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر (٧).

١٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز (١٠).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت


(١) "شرح مسلم" (٩/ ١٧٤).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٥٧).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٩).
(٤) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي، من أهل العلم المتفننين في الفقه، والحديث، والعبادة، صحب الأصيلي، وتفقه معه، وكان صهره. له شرح على البخاري، وله اختصار عليه سماه: "النصيح في اختصار الصحيح"، توفي سنة (٤٣٥ هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٤٢٧)، و"شجرة النور الزكية" (١/ ١٧٠).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ١٢٩).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ١٣٠).
(٧) "عمدة القاري" (٢٠/ ٧٨).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٥٦).
(٩) "المحلى" (٩/ ٣٨).
(١٠) "المغني" (٩/ ٣٩٨)، و"فتح الباري" (٩/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>