(١) "الحاوي" (١١/ ٥٩)، (٦٣). (٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٧١). (٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٢). (٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٧٥). (٥) "الإنصاف" (٨/ ٦٦)، و"المحرر" (٣٦). (٦) "المحلى" (٩/ ٢٥). (٧) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥) (٢/ ٢٢٩)، والترمذي (١١٠٣) (٢/ ٣٥١)، وابن ماجه (١٨٨١) (١/ ٥٩٠). قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًّا. "فيض القدير" (٦/ ٤٣٧)، وانظر: "مستدرك الحاكم" (٢/ ١٦٩). (٨) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) (١/ ٥٩٠)، والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًا، ومن طريق أبي خثيم مرفوعًا. قال: والمحفوظ الموقوف. وأخرجه أيضًا من طريق عدي بن الفضل، عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٤). وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي. قال ابن حجر: وعدي ضعيف. انظر: "سنن الدارقطني" (٣٤٨٢) (٣/ ١٥٥)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٢).