للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول من ذكرنا من الصحابة، وليس في التابعين مخالف، فثبت أنه إجماع" (١).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال بعد حديث ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي. . . ": "ولا مخالف له من الصحابة علمته" (٢).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ)، فذكره كما قال ابن عبد البر (٣).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ)، فذكره بنحو ما قال ابن عبد البر (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح، وافق عليه الحنابلة في المذهب (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول من سبق ذكره من الصحابة، والتابعين.

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" (٧).

٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" (٨).

٣ - قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن


= (٣/ ٣٦٤)، و"الإصابة" (٤/ ١٨١).
(١) "الحاوي" (١١/ ٥٩)، (٦٣).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٧١).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٢).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٧٥).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٦٦)، و"المحرر" (٣٦).
(٦) "المحلى" (٩/ ٢٥).
(٧) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥) (٢/ ٢٢٩)، والترمذي (١١٠٣) (٢/ ٣٥١)، وابن ماجه (١٨٨١) (١/ ٥٩٠).
قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًّا. "فيض القدير" (٦/ ٤٣٧)، وانظر: "مستدرك الحاكم" (٢/ ١٦٩).
(٨) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) (١/ ٥٩٠)، والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًا، ومن طريق أبي خثيم مرفوعًا. قال: والمحفوظ الموقوف.
وأخرجه أيضًا من طريق عدي بن الفضل، عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٤).
وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي. قال ابن حجر: وعدي ضعيف.
انظر: "سنن الدارقطني" (٣٤٨٢) (٣/ ١٥٥)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>