للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ثانيًا: من السنة:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للولي مع الثيب أمر" (١).

٢ - وعنه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (٢).

• وجه الاستدلال من الحديثين: الأيم هنا هي المرأة التي لا زوج لها، وقد قطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولاية الولي عنها. وفي هذين الحديثين أيضًا إثبات حق الولي في مباشرته عقد النكاح برضاها، وقد جعلها أحق منه؛ ولن تكون أحق منه إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه (٣).

٣ - ما روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، المنذرَ بن الزبير (٤).

• ثالثًا: من المعقول:

١ - أن المرأة لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح، فلا يبقى أحد مولّيًا عليها، كالصبي إذا بلغ، والجامع بينهما: أن ولاية النكاح على الصبي تثبت للأب بطريق النيابة حتى يبلغ، فإذا بلغ زالت الولاية، فكذا هي (٥).

٢ - أن الحرية منافية لولاية الحُر على الحر؛ وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت ولاية النكاح عن الصغير العاقل إذا بلغ، وتثبت


(١) أخرجه أبو داود (٢١٠٠) (٢/ ٢٣٣)، والنسائي (٣٢٦٣) (٦/ ٦٣).
قال ابن حجر: ورواته ثقات. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٦١).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢١) "شرح النووي" (٩/ ١٧٢).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٣)، و"البحر الرائق" (٣/ ١١٧).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٣٦).
قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه. فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقًا.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١١٢). وقال: أُريد به أنها مهدت تزويجها، ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأُضيف التزويج إليها؛ لإذنها في ذلك، وتمهيدها أسبابه.
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>