للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر (١)، وعبد اللَّه بن صفوان (٢)، جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وابنته من غيرها، فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرنا، فكان إجماعًا" (٣).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا، لا بأس به، . . . وبه قال سائر الفقهاء" (٤).

٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وبه قال الأئمة الأربعة، ويرى به العلماء؛ لأنه لا قرابة بينهما" (٥). وقال أيضًا: "ولا أعلم أحدًا كرهه، إلا شيئًا يروى عن الحسن، ثم كان رجع عنه" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة أن يجمع الرجل بين امرأة، وزوجة أبيها، وافق عليه المالكية (٧)، وابن حزم (٨).

وهو قول محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار (٩)، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣].


(١) هو عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب، أمه أسماء بنت عميس، وأول مولود من المسلمين بأرض الحبشة، لما هاجر أبوه إليها، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أمه أسماء، وعن عمه علي بن أبي طالب، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمره عشر سنين، وكان جوادًا كريمًا، توفي سنة (٨٤ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ١٩٩)، "الإصابة" (٤/ ٣٥).
(٢) هو عبد اللَّه بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم من جعل روايته مرسلة، ومنهم من جعلها مسندة، كان مع ابن الزبير لما حاصره الحجّاج، وقُتل يوم قُتل ابن الزبير، سنة (٧٣ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٢٧٩)، "الإصابة" (٥/ ١٢).
(٣) "الحاوي" (١١/ ٢٩٢).
(٤) "المغني" (٩/ ٥٤٣).
(٥) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٢٤).
(٦) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٠١).
(٧) "المعونة" (٢/ ٥٨٨)، "الاستذكار" (٥/ ٤٦١).
(٨) "المحلى" (٩/ ١٤٦).
(٩) هو أبو أيوب سليمان بن يسار، مولى أم المؤمنين ميمونة، وهو أحد الفقهاء السبعة، أخذ عن عائشة، وطائفة، وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن مسألة قال: اذهبوا إلى سليمان؛ فإنه أعلم من بقي اليوم، توفي سنة (١٠٧ هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٤٣)، "شذرات الذهب" (١/ ١٣٤).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>