للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من اثنتين في عقدة واحدة، هو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، وإسحاق (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ينكح العبد امرأتين (٢).

٢ - أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (٣).

٣ - أن عمر -رضي اللَّه عنهما- سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين، وطلاقه باثنتين (٤).

• وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر (٥).

٤ - عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين (٦).

٥ - القياس الصحيح على طلاق العبد وحدّه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك (٨)، وابن حزم (٩)، إلى أن العبد له أن يجمع أربعًا كالحر تمامًا.

وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه (١٠)، وطاوس، ومجاهد،


(١) "الإشراف" (١/ ١٠٩).
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٥٨)، والدارقطني (٣٧٨٥) (٣/ ٢١٤)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١٥٠).
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٥٨).
(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٥٨).
(٥) "المغني" (٩/ ٤٧٣).
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٥٨).
(٧) "الاستذكار" (٥/ ٥١٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٢١).
(٨) "الموطأ" (ص ٤٢٨)، وقال: وهو أحسن ما سمعت في ذلك. قال ابن عبد البر: وهو المشهور عن مالك، وتحصيل مذهبه، على ما في "موطئه". انظر: "الاستذكار" (٥/ ٥١٢).
(٩) "المحلى" (٩/ ١٢).
(١٠) هو سالم بن عبد اللَّه بن عمر، قال الإمام مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منه، وكان خشن العيش، زاهدًا، كان الأمر إلى سعيد بن المسيب، فلما مات صار الأمر إليه، وإلى القاسم، توفي سنة (١٠٦ هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٤٥)، "شذرات الذهب" (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>