للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبدًا" (١).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع" (٢).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت" (٥).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥]، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة" (٦). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد" (٧).

٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة" (٨).

وقال أيضًا: "ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم" (٩).

٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما" (١٠).

٨ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "نكاح المعتدة مجمع على بطلانه" (١١).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٦١).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٧٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠١).
(٥) "المغني" (١١/ ٢٣٧).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٦).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٨).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٧٦).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٨).
(١٠) "فتح الباري" (٩/ ٢١٨).
(١١) "فتح القدير" (٣/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>