للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة عبدها باطل" (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢)، والعيني (٣).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا يحل للرجل تزوج مملوكته قبل أن يعتقها، ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه، فإن اعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا -كالأجنبي ولا فرق- وهذا لا خلاف فيه من أحد" (٤).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه" (٥).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها" (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته" (٨).

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من العلماء" (٩).

٧ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا تتزوج المرأة عبدها، سواء ملكته كله أو بعضه، وبهذا قالت الأئمة الأربعة، وعليه الإجماع" (١٠).

٨ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وحُكيَ الإجماع على بطلانه (١١) " (١٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على بطلان نكاح العبد سيدته، وأن النكاح لا يصح قبل أن تعتقه، هو قول الحسن البصري، وطاوس، وقتادة، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والشعبي، وعطاء، والأوزاعي،


(١) "الإجماع" (ص ٦٢)، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (ص ٢٣٦).
(٢) "المغني" (٩/ ٥٧٤).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٣٩).
(٤) "المحلى" (٩/ ١٦٠).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٥١٦).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ٩٠).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٨).
(٨) "بداية المجتهد" (٢/ ٧٤).
(٩) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٠٥).
(١٠) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٣٩).
(١١) أي: بطلان نكاح المرأة من تملكه، كما يفهم من سياق كلامه.
(١٢) "فتح القدير" (٣/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>