للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - من مقاصد النكاح السكن والتوالد والتعفف، ولا يكون ذلك إلا ببقاء الحياة الزوجية واستمرارها، وعلى هذا يحمل القول بكراهته، لما ألحقه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من اللعن على المحلل والمحلل له (١).

٣ - أن شرط التحليل شرط فاسد، فيفسد به الصداق، ويصح به النكاح، كما لو شرط ألا يسافر بها (٢).

٤ - أما قول محمد بن الحسن من منع عودتها للأول؛ فلأن النكاح عقد مؤبد، فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره اللَّه تعالى لغرض الحل، فيعاقب بالمنع، كقتل المورث (٣).

ثانيًا: إذا نوى الزوج التحليل، ولم يشترطه الزوج السابق، أو أي من أولياء المرأة؛ خلاف على قولين:

• القول الأول: يكون النكاح صحيحًا عند الإمام أبي حنيفة، ومحمد، وزفر (٤)، والشافعية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦)، وابن حزم (٧).

وقال به عروة بن الزبير، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعطاء والشعبي، والليث بن سعد، وأبو ثور (٨).

• دليل هذا القول: روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- ما يدل على إجازته إذا وقع بهذه الصورة؛ فقد روى ابن سيرين أن رجلًا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثًا، وندم، وبلغ ذلك منه ما شاء اللَّه، فقيل له: انظر رجلًا يحلها لك، وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة، وكان محتاجًا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين؛ رقعة يوارى بها فرجه، ورقعة يوارى بها دبره، فأرسلوا إليه، فقالوا له: هل لك أن نزوجك امرأة، فتدخل عليها فتكشف عنها خمارها، ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلًا؟


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٥).
(٢) "التهذيب" (٥/ ٤٤٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٥)، "الاختيار" (٣/ ١٥١).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٥)، "الاختيار" (٣/ ١٥١).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، "التهذيب" (٥/ ٤٤٦).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ١٦١)، "المحرر" (٢/ ٥٢).
(٧) "المحلى" (٩/ ٤٣٢).
(٨) "المحلى" (٩/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>